الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي
النهاية في شرح الهداية
Издатель
رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى
Год публикации
1435-1438
Место издания
مكة المكرمة
قَوْلُهُ ﵀: (وَغَيْرُ ذَلِكَ) (^١) كَالتَّعْلِيقِ، وَحُكْمِ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَوُجُوبِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ، وَجَوَازِ الصَّلَاةِ كَذَا فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ "لِقَاضِي خَانَ" (^٢).
[أدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة]
قوله ﵀: (وأدنى مَا يُجْزِي مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ) إِلَى آخِرِهِ (^٣).
اعْلَمْ أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الْحَضَرِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَقْسَامٍ؛ قِسْمٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْجَوَازُ؛ وَقِسْمٌ يَخْرُجُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْكَرَاهَةِ وَقِسْمٌ يَدْخُلُ بِهِ فِي الاسْتِحْبَابِ:
أَمَّا الْأَوَّلُ: لَوْ قَرَأَ آيَةً قَصِيرَةً؛ وَلَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ (^٤) وَيُكْرَهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ، وَإِنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَمَعَهَا سُورَةً قَصِيرَةً، أَوْ ثَلَاثَ آيَاتٍ قِصَارًا، وَآيَةً طَوِيلَةً جَازَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ (^٥).
وَالْمُسْتَحَبُّ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَرْبَعِينَ آيَةً؛ سِوَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ كَذَا فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ "لِقَاضِي خَانَ (^٦) ثُمَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا قَرَأَ آيَةً قَصِيرَةً هِيَ كِلَمَاتٌ أَوْ كَلِمَتَانِ (^٧) نَحْوَ قَوْلِهِ: ﴿فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ (^٨) ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ (^٩) وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْمَشَايِخِ.
(^١) قال صاحب الهداية: (وعلى هذا الأصل كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء وغير ذلك). "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٥٥).
(^٢) "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان (١/ ٢١٦).
(^٣) ما بين القوسين من كلام صاحب الهداية حيث يقول: (وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة آية عند أبي حنيفة ﵀، وقالا ثلاث آيات قصار أو آية طويلة؛ لأنه لا يسمى قارئا بدونه فأشبه قراءة ما دون الآية وله قوله تعالى: [فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ] ﴿المزمل: ٢٠﴾ من غير فصل إلا أن ما دون الآية خارج والآية ليست في معناه) "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٥٥).
(^٤) ينظر: "النتف في الفتاوى؛ للسغدي" (١/ ٥٠)، و"المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٢١)، "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١/ ٩٦)، "بدائع الصنائع للكاساني" (١/ ١١٢)، "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني"
(^٥) ينظر: "النتف في الفتاوى، للسغدي" (١/ ٥٠)، و"المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٢١)، "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١/ ٩٦)، "بدائع الصنائع للكاساني" (١/ ١١٢)، "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني"
(^٦) "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان (١/ ٢٠٩).
(^٧) في (ب): (كلمتان أو ثلاث كلمات)
(^٨) سورة المدثر: آية (١٩).
(^٩) سورة المدثر: آية (٢١).
2 / 303