569

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

النهاية في شرح الهداية

Издатель

رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى

Год публикации

1435-1438

Место издания

مكة المكرمة

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки
وامَّا السُّنَةُ؛ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، وأبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مُفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (^١) وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقْبَلِ اللَّهُ صَلَاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطَّهُورَ مَوَاضِعِهِ» (^٢) وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ.
وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ (^٣)؛ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ الْأَصَمَّ، وَسُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، وَالْحَسَنَ، وَكَثِيرًا مِنْ أَصْحَابِهِمْ إِنْ خَالَفُونَا فِي الْقِرَاءَةِ، أَنَّهَا رُكْنٌ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ سُنَّةٌ، فَقَدْ وَافَقُونَا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى؛ أَنَّهَا فَرْضٌ، لَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّهُ جُعِلَ شَرْطًا لِلشُّرُوعِ شَرْعا كَالطَّهَارَةِ، فَلَا بُدَّ مِنْهُ كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ".

(^١) أخرجه الترمذي في: سننه" (١/ ٣١٧)، أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، حديث (٢٣٨)، وأخرجه بن ماجه في"سننه" (١/ ١٠١)، كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث رقم (٢٧٥) و(٢٧٦)، وأخرجه بن أبي شيبة في"المصنف" (٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، كتاب الصلوات، باب في مفتاح الصلاة ما هو؟، حديث (٢٣٩٥)، وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٣/ ٣٦)، حديث (٢٣٩٠)، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٢٤)، كتاب الطهارة، حديث (٤٥٧)، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٨٥)، كتاب الصلاة، جماع أبواب صفة الصلاة، باب صفة الركوع، حديث (٢٦٥٥)، وقال ابو عبدالله الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وشواهده عن أبي سفيان، عن أبي نضرة كثيرة).
(^٢) قال ابن الملقن وابن حجر العسقلاني: (هذا الحديث غريب بهذا اللفظ، لا أعلم من خرجه كذلك). ينظر: "البدر المنير، لابن الملقن (١/ ٦٨٣)، و" التلخيص الحبير" لابن حجر العسقلاني (١/ ٢٢٤).
(^٣) قال النووي: (وتكبيرة الإحرام واجبه عند مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافه، من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ﵃، إلا ماحكاه القاضي عياض ﵀ وجماعة عن ابن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي: أنه سنه ليس بواجب، وأن الدخول في الصلاة يكفي فيه النية، ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء الأعلام). انظر: "شرح النووي على مسلم" (٤/ ٩٦ (

2 / 188