المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
Редактор
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Издатель
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Год публикации
1405 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
المعتبر في شرح المختصر
Ибн Хасан Мухаккик Хилли (d. 676 / 1277)المعتبر في شرح المختصر
Редактор
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Издатель
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Год публикации
1405 AH
السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه قال: " لا بأس أن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصيب الماء " (1) وفي رواية أبي همام عن الرضا عليه السلام تارة وعن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام تارة قال:
" لا يستبيح المتيمم إلا صلاة واحدة " (2). وقد ضعف هذه الرواية الشيخ في التهذيب على أنها لو صحت أمكن حملها على الاستحباب.
والجواب عما ذكره الشافعي عن علي عليه السلام وعن ابن عمر أنه يحمل قولهما على الاستحباب توفيقا بين الروايات، هذا على تقدير صحة النقل. وأما قياسه، فضعيف، لأن المستحاضة حدثها متجدد فجاز أن يمنع عما زاد على الصلاة الواجدة ولا كذلك المتيمم لأنه لم يتعقبه حدث.
مسألة: لا يشترط الطهارة في صلاة الجنازة، وهو مذهب فقهائنا، وبه قال ابن جرير الطبري والشعبي، واشترط ذلك الباقون لقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور.
لنا إن دعاء وتحميد وتكبير فلا يشترط فيها الطهارة كسائر الأدعية وإطلاق الصلاة عليها إنما هو بحسب الوضع اللغوي وسنبين أنها لا يتضمن قراءة ولا تسليما ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء فقال: " نعم إنما هو تسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر في بيتك بغير وضوء " (3).
وجواب ما استدلوا، أنا لا نسلم تناوله لموضع النزاع، وهذا لأن الصلاة لفظ مشترك، بين ذات الركوع، والسجود، والدعاء المحض، ضرورة قوله تعالى * (وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) * (4) وقوله: " إن الله وملائكته يصلون على
Страница 403
Введите номер страницы между 1 - 1 254