المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
Редактор
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Издатель
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Год публикации
1405 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
المعتبر في شرح المختصر
Ибн Хасан Мухаккик Хилли (d. 676 / 1277)المعتبر في شرح المختصر
Редактор
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Издатель
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Год публикации
1405 AH
تيمم وصلى ثم أعاد إن كان حاضرا، وإن كان مسافرا فعلى قولين.
لنا قوله تعالى * (ولا تقتلوا أنفسكم) * (1) وقوله تعالى * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (2). وقصة عمرو بن العاص (3). وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه البرد قال: " لا يغتسل ويتيمم " (4).
فروع الأول " يجوز التيمم في السفر القصير مع عدم الماء، كما يجوز في الطويل وهو إجماع فضلاء الإسلام. وحكي عن سداد اختصاصه بالطويل، وهو ما يقصر فيه الصلاة. لنا قوله تعالى * (فلم تجدوا ماءا فتيمموا) * (5) وهو على إطلاقه، ويستوي سفر الطاعة والمعصية في جواز التيمم عملا بمطلق الآية، ولأنه سفر لا يسقط معه الفرض ولا يسقط به التيمم.
الثاني: الصحيح الحاضر إذا عدم الماء كالمحبوس ومن انقطع عنه الماء يتيمم ويصلي، وكذا قال الشافعي، ومالك، وأحمد. وعن أبي حنيفة روايتان إحديهما يترك التيمم والصلاة، لأن التيمم مشروط بالسفر. لنا قوله عليه السلام الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته " (6) وقوله عليه السلام " التراب
Страница 364
Введите номер страницы между 1 - 1 254