المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
Редактор
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Издатель
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Год публикации
1405 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
المعتبر في شرح المختصر
Ибн Хасан Мухаккик Хилли (d. 676 / 1277)المعتبر في شرح المختصر
Редактор
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Издатель
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Год публикации
1405 AH
أردت دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله " (1). ولأن هذه الأماكن شريفة، فتلقيها بالطهارة حسن. وقال شاذ منا: غسل الإحرام واجب ولعله استناد إلى ما رواه محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الغسل في سبعة عشر موطنا " (2) الفرض ثلاثة: غسل الجنابة ومن غسل ميتا والغسل للإحرام.
ومحمد بن عيسى ضعيف. وما يرويه يونس عن بعض رجاله لا يعمل به ابن الوليد، كما ذكره ابن بابويه، مع أنه مرسل فسقط الاحتجاج به. قال الشيخ في التهذيب: غسل الإحرام عندنا ليس بفرض، وقال يحمل هذا الحديث على أن ثوابه ثواب غسل الفريضة. واختلف الأصحاب في غسل قاضي الكسوف. فقال الشيخ في الجمل باستحبابه إذا احترق القرص كله، وترك الصلاة متعمدا. واقتصر المفيد في المقنعة، وعلم الهدى في المصباح على تركها متعمدا. وقال سلار بوجوبه.
وما ذكره الشيخ في الجمل أولى، لأن الاستحباب متحقق مع الشرطين فيكون منفيا مع عدم أحدهما عملا بمقتضى البراءة الأصلية. ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال: " وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله " (3).
وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يغتسل فليغتسل من الغد وليقض وإن لم يعلم فليس عليه إلا القضاء بغير غسل " (4).
أما الوجوب الذي ادعاه سلار منفي بالأصل، وكذا استحباب الغسل إلا مع الشرطين. وغسل المولود. وقال شاذ منا بوجوبه، لما رواه عثمان بن عيسى عن
Страница 358
Введите номер страницы между 1 - 1 254