_حاشية 408 - حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن أحمد التستري، حدثنا الحسين بن [100/ ب] إدريس، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا بشر بن المفضل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا في عبد فقد عتق كله، إن كان للذي عتق نصيبه من المال ما بلغ ثمنه، يقوم عليه قيمة عدل، فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيله.