_حاشية 407 - حدثنا أبو بكر الطلحي، حدثنا عبيد بن غنام، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، وابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يبلغ ثمنه يقوم عليه قيمة عدل على المعتق، وعتق منه ما أعتق.