273

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Регионы
Египет

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(١).

قال أحمد بن حنبل: لا يكون الظهار من الإماء، ولا يكون إلا من الحرائر(٢).

وقال إسحاق مثله.

وقال سفيان الثوري: إذا ظاهر الرجل من أم ولده أو جاريته فهو ظهار(٣).

***

(١) ((الأم)) (٢٩٤/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٠٧)، و((الحاوي الكبير)) (٤٢٦/١٠)، و((المجموع)) (٣٤٢/١٧).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٦٥٨/٤)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٤٣)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (١٩٠/١).

(٣) انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (٢٩٢/٥).

273