272

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Регионы
Египет

قال سفيان الثوري في كفارة الظهار: ويطعم كلَّ مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر(١).

قال الشافعي: يطعم مداً بمد النبي ﷺ(٢).

قال الأوزاعي في كفارة الظهار: يطعم المساكين مداً مداً لكلِّ مسكين، وإن أطعم الصبيان إذا كانوا مساكين فجائز(٣).

وإن كان من أهل البادية ولم يجد طعاماً ولا رقبة ولم يستطع الصيام وقدر على لبن الإبل والغنم، قال: يسقي ستين مسكيناً ثلاث شربات في كل يوم، شربة بكرة، وشربة نصف النهار، وشربة عشية عند غروب الشمس، يشبعهم في كل شربة.

قال عبد الله: ومن تظاهر من أمةٍ لزمه ذلك(٤).

قال أبو حنيفة: لا يكون الظهار إلا بين الأزواج، ولا يكون ظهاراً فيما ملكت اليمين(٥).

(١) انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (٣١١/٥).

(٢) ((الأم)) (٣٠٢/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣١١)، و((الحاوى الكبير)) (٥١٥/١٠)، و((المجموع)) (٣٧٨/١٧).

(٣) انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (٣١٠/٥).

(٤) ((الموطأ)) (٥٥٩/٢)، و((المدونة)) (٣٠٨/٢، ٣٤٢)، و((بداية المجتهد)) (١٢٦/٣)، و((الاستذكار)) (٥٩/٦).

(٥) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ١٥١)، و((المبسوط)) للسرخسي (٢٢٧/٦)، و((الهداية)) (٢٢٦/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٣٢/٣)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٢٢٣/٣).

272