375

ал-Мухаззаб аль-Бари’ фи Шарх аль-Мухтасар ан-Нафи’

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Редактор

مجتبى العراقي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Кара-Коюнлу

وقيل: لكل زيادة ونقصان، وللقعود في موضع قيام، وللقيام في موضع قعود.

<div>____________________

<div class="explanation"> ركعتين من جلوس. ولم يذكر الحسن سوى الركعتين من جلوس (1).

قال طاب ثراه: وقيل لكل زيادة ونقصان، وللقعود في موضع قيام، وللقيام في موضع قعود.

أقول: اختلف الأصحاب فيما يوجب سجود السهو على أقوال:

(ألف): إنما يوجبه أمران: الكلام ساهيا، ودخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها، قاله الحسن. (2) (ب): يوجبه ثلاثة أشياء، السهو عن سجدة حتى يفوت محلها، ونسيان التشهد حتى يركع، والكلام ناسيا قاله المفيد (3).

(ج): توجبه خمسة أشياء: الكلام ناسيا، ونسيان التشهد، والسلام في الأوليين، وترك سجدة حتى يركع، الشك بين الأربع والخمس قاله الشيخ في المبسوط (4).

(د): توجبه أربعة أشياء بإسقاط التشهد مما عده في المبسوط قاله في الجمل (5).

(ه‍): توجبه خمسة أشياء: وإبدال السلام في الأوليين بالقيام في قعود أو عكسه، قاله السيد (6).

(و): قال الصدوق: لا يجبان إلا على من قعد في حال قيام أو عكس، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص (7).</div>

Страница 445