346

ал-Мухаззаб аль-Бари’ фи Шарх аль-Мухтасар ан-Нафи’

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Редактор

مجتبى العراقي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Кара-Коюнлу

<div>____________________

<div class="explanation"> تمت له الجمعة، هذا في الأصح، وهو اختيار الشيخ في النهاية (1)، والمصنف (2)، والعلامة (3).

وقال في المبسوط: إن لم ينو بهما للأولى لم يعتد بهما ووجب أن يحذفهما ويسجد سجدتين للركعة الأولى (4).

وبه قال المرتضى في المصباح (5)، وقال ابن إدريس: بالأول إلا أنه يوجب تجديد نية السجود أنه للأولى، واكتفى بالاستدامة (6).

والحاصل: أن في المسألة ثلاثة أقوال:

(ألف): الاكتفاء بالاستدامة في جعلها للثانية، لكونهما تابعة لصلاة الإمام، ثم يحذفهما ويأتي بالسجدتين للأولى، وهو اختياره في المبسوط.

(ب): الاكتفاء بالاستدامة في جعلهما للأولى، ولا يفتقر إلى تجديد نية في صيرورتهما للأولى، لأنهما في نفس الأمر كذلك، وهو اختيار ابن إدريس.</div>

Страница 416