277

ал-Мухаззаб аль-Бари’ фи Шарх аль-Мухтасар ан-Нафи’

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Редактор

مجتبى العراقي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Кара-Коюнлу

<div>____________________

<div class="explanation"> الأول ويؤيده رواية محمد بن مسلم المتقدمة. والمصنف في النافع فرضها في المسجد (1)، وفي الشرايع مطلقا (2)، وكذا العلامة في التحرير فرضها في المسجد (3)، وفي القواعد مطلقا (4)، ويجوز حمل المطلق على المقيد.

فرع لو صلت الجماعة الثانية في المسجد من غير تأذين، فحضرت ثالثة. فإن كان قبل تفرق الأولى لم يؤذنوا. وإن كان بعدها أذنوا وأقاموا، وإن كان قبل افتراق الثانية.

لأن الضابط أن يحضر جماعة على جماعة أذنوا، والثانية لم يؤذن.

تنبيه المنع من الجماعة والأذان في هذه الصورة هل هو على التحريم، أو الكراهة؟

قال في التهذيب: لا يجوز أن يصلي جماعة أخرى تلك الصلاة بأذان وإقامة (5).

وفي الخلاف. إذا صلى في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلوا فرادى (6).</div>

Страница 346