257

ал-Мухаззаб аль-Бари’ фи Шарх аль-Мухтасар ан-Нафи’

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Редактор

مجتبى العراقي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Кара-Коюнлу

وهل يجوز الركوب عليه والافتراش له؟ المروي نعم، ولا بأس بثوب مكفوف به، ولا يجوز في ثوب مغضوب مع العلم، ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق كالخف.

ويستحب في النعل العربية، ويكره في الثياب السود، ما عدا العمامة والخف، وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرنب والثعالب، أو فوقه، وفي ثوب واحد للرجال، ولو حكى ما تحته لم يجز، وأن يأتزر فوق القميص، وأن يشتمل الصماء، وفي عمامة لا حنك لها، وأن يوم بغير رداء، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا، وفي ثوب يتهم صاحبه، وفي قباء فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.

ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت، أو متنقبة.

ويكره للرجال اللثام، <div>____________________

<div class="explanation"> وحده، فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم، والقلنسوة، والخفين، والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه (1).

وأجيب عن الأول: بمعارضته بطريق الاحتياط.

وعن الثاني: بالفرق، فإن المانع في النجس عارض، وفي الإبريسم ذاتي.

وعن الثالث: بأن في الطريق أحمد بن هلال، وهو غال.

قال طاب ثراه: وهل يجوز الركوب عليه (2)، والافتراش له؟ المروي: نعم.</div>

Страница 326