253

ал-Мухаззаб аль-Бари’ фи Шарх аль-Мухтасар ан-Нафи’

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Редактор

مجتبى العراقي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Кара-Коюнлу

وفي الثعالب والأرنب روايتان، أشهرهما، المنع.

ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة، أو في الحرب.

<div>____________________

<div class="explanation"> وعن الروايتين: بضعف التمسك بهما.

أما الأولى: فلاشتمالها على تسويغ الصلاة في الفنك، فتسقط الاحتجاج بها رأسا، لأنهم غير قائلين به، ولجواز حملها على حالة الضرورة.

وأما الثانية: فضعفها من وجهين.

(ألف): من مقاتل، فإنه واقفي خبيث.

(ب): أنها مرسلة، لأن أصلها محمد بن يعقوب، عن عبد الله بن إسحاق، عن مقاتل بن مقاتل، الخبر.

قال طاب ثراه: وفي الثعالب والأرانب روايتان أشهرهما المنع.

أقول: أما رواية الجواز في الثعالب: فهي ما رواه ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس (1).

وفي معناها رواية جميل، عن الحسن بن شهاب، عنه (عليه السلام) (2).

وأما في الأرانب: فما رواه محمد بن إبراهيم قال: كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب؟ فكتب مكروهة (3) وهي مقطوعة، ومشتملة على المكاتبة، فتحمل على</div>

Страница 322