250

ал-Мухаззаб аль-Бари’ фи Шарх аль-Мухтасар ан-Нафи’

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Редактор

مجتبى العراقي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Кара-Коюнлу

الرابعة في لباس المصلي لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ، وكذا ما لا يؤكل لحمه، ولو ذكي ودبغ، ولا في صوفه وشعره ووبره، ولو كان قلنسوة أو تكة، ويجوز استعماله لا في الصلاة. ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها، وإن أخذ من الميتة جزا، أقلعا مع غسل موضع الاتصال نتفا. ويجوز في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرنب والثعالب.

وفي فرو السنجاب قولان: أظهرهما الجواز.

<div>____________________

<div class="explanation"> لا مع ظهور خطأه، فيبقى في العهدة. وأما مع خروج الوقت، فإن الأمر يسقط، لأنه مقيد بالوقت، وإنما يجب القضاء بأمر جديد، ولم يثبت. ولصحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم، فيصلي إلى غير القبلة، ثم يصحى فيعلم إنه صلى إلى غير القبلة، كيف يصنع؟

قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده (1).

قال طاب ثراه: وفي فرو السنجاب قولان: أظهرهما الجواز.

أقول: الجواز مختار ابن حمزة (2)، والمصنف (3)، وهو الذي ذكره الشيخ في كتاب الصلاة من النهاية (4)،</div>

Страница 319