220

ал-Мухаззаб аль-Бари’ фи Шарх аль-Мухтасар ан-Нафи’

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Редактор

مجتبى العراقي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Кара-Коюнлу

وأما اللواحق فمسائل الأولى: يعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصه، وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ممن يستقبل القبلة، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية.

<div>____________________

<div class="explanation"> هذه ثم أنت في وقت منها جميعا حتى تغيب الشمس (1).

احتج الشيخ: بما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضل، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في علة، من غير عذر (2).

وأجيب: بدلالته على الأول، فإن قوله: (وأول الوقت أفضل) يقتضي المشاركة في المعنى، فدل على ما قلناه.

فإن قيل: قوله (عليه السلام): (ليس لأحد أو يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في علة من غير عذر) يقتضي المنع من جعل آخر الوقت وقتا لغير عذر.

قلنا: لا نسلم أنه يدل على المنع، بل على نفي الجواز الخالي عن الكراهية.

وحاصله حمل النهي على الكراهية، لا الحظر، جمعا بين الأدلة.

الثانية: المغرب كذلك. وقال القاضي: وفي أصحابنا من ذهب إلى أنه لا وقت لها إلا واحد، وهو غروب القرص في أفق المغرب (3).</div>

Страница 286