169

ал-Мухаззаб аль-Бари’ фи Шарх аль-Мухтасар ан-Нафи’

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Редактор

مجتبى العراقي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Кара-Коюнлу

وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان، أشهرهما وجوب الإزالة، ولو كان متفرقا لم تجب إزالته.

وقيل: تجب مطلقا، وقيل: بشرط التفاحش.

الثاني: دم الحيض: تجب إزالته وإن قل.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا، روايتان، أشهرهما وجوب الإزالة، ولو كان متفرقا لم تجب إزالته. وقيل: تجب مطلقا، وقيل: بشرط التفاحش.

أقول: إعلم أن الدم قد يكون حدثا وخبثا، وهو الدماء الثلاثة. وقد يكون خبثا لا حدثا، وهو الدم المسفوح. ولا يوجد العكس عندنا، بل عند العامة، فإن المسرف في الجماع ربما خرج ماؤه دما غير مستحيل إلى لون المني، وهو حدث، وليس بنجس عندهم. وقد ينفك عنهما، كما في دم البق.

ثم اعلم: أن بين الدم والنجاسة عموما وخصوصا من وجه. لصدقهما على الدم المسفوح. ووجودها بدونه في البول. ووجوده بدونها في نحو دم البق.

وهو ينقسم باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام.

قسم يجب إزالة قليله وكثيره، وهو الدماء الثلاثة، ودم نجس العين.

وقسم لا يجب إزالة شئ منه، وهو دم البق والبراغيث والسمك، والمستخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح.

وهو طاهر عند السيد (1)، والمصنف (2)، والعلامة (3)، ويظهر من تقسيم الشيخ</div>

Страница 233