134

ал-Мухаззаб аль-Бари’ фи Шарх аль-Мухтасар ан-Нафи’

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Редактор

مجتبى العراقي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Кара-Коюнлу

الركن الثالث في الطهارة التربية والنظر في أمور أربعة الأول: شرط التيمم: عدم الماء، أو عدم الوصلة إليه، أو حصول مانع من استعماله كالبرد والمرض، ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن، وقيل:

ما لم يضر في الحال، وهو الأشبه، ولو كان معه ماء وخشي العطش، تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة، وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها، أو للوضوء، أزالها وتيمم وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته.

وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز.

<div>____________________

<div class="explanation"> الركن الثالث في الطهارة الترابية قال طاب ثراه: ولو لم يجد إلا ابتياعا وجب، ولو كثر الثمن، وقيل: ما لم يضر في الحال وهو الأشبه.

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): قال أبو علي: إذا كان الثمن غاليا، تيمم وصلى وأعاد إذا وجد الماء، صيانة للمال عن التلف، كما لو خاف لصا (1).</div>

Страница 197