124

ал-Мухаззаб аль-Бари’ фи Шарх аль-Мухтасар ан-Нафи’

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Редактор

مجتبى العراقي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Кара-Коюнлу

قال الشيخان: ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة. ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن.

<div>____________________

<div class="explanation"> في المعتبر يؤذن بعدم الخياطة (1).

احتج الموجبون: بما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة: يخرج الولد و يخاط بطنها (2).

وهي مقطوعة.

احتج الآخرون: بأصالة براءة الذمة، وضعف الرواية بالقطع.

قال المصنف في المعتبر: (وإنما قلنا: وفي رواية: ويخاط الموضع لأنها رواية ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، موقوفة عليه، فلا يكون حجة. ولا ضرورة إليه، لأن مصيرها إلى البلى)) (3).

والأقرب: الوجوب، لما فيه من ستر الميتة، واستدراك المثلة الحاصلة بالشق، ولاشتماله على حفظ أمعائها وجمع أجزائها ومنعها عن التفرق والتبدد، وللعمل بالرواية.

قال طاب ثراه: قال الشيخان، ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة:

ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن.

أقول: لا خلاف بين الأصحاب في ذلك، وذكره للشيخين تفخيما لهما. وإنما الخلاف فيه مع العامة، فمذهب أبو حنيفة ومالك أنه يلف في خرقة ويدفن إلا أن</div>

Страница 186