116

ал-Мухаззаб аль-Бари’ фи Шарх аль-Мухтасар ан-Нафи’

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Редактор

مجتبى العراقي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Кара-Коюнлу

<div>____________________

<div class="explanation"> وإذا كان الشيخ قال في المبسوط: إن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك ، لم يجزم العمل بالرواية، لأن العمل بها يكون مخالفا للطائفة (1).

احتج المصنف: بما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال: أخبرني أبو عبد الله (عليه السلام) قال: الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة (2).

وعن أبي خيثمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يبدأ بغسل يديه، ثم يوضيه وضوء الصلاة (3).

احتج أبو الصلاح: بقوله (عليه السلام): في كل غسل وضوء إلا في الجنابة (4).

والجواب: أنه كما يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب.

احتج المانعون: بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: غسل الميت مثل غسل الجنب. والحكم بالمماثلة يستدعي المنع من الوضوء، كما في المماثل.</div>

Страница 178