المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Издатель
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Издание
الثانية
Ваши недавние поиски появятся здесь
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Ибн аль-Джаузи (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Издатель
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Издание
الثانية
الرابع : الكلام ، فلا تقبل شهادة الأخرس .
الخامس :الضبط ، فلا تقبل شهادة مغفل ، ولا معروف بكثرة النسيان .
السادس :العدالة: وهى استواء أحواله، واعتدال أقواله وأفعاله، ويعتبر فيها أمران : الأول : الصلاح فى الدين وهو أداء الفرائض ، واجتناب المحارم بأن لا يرتكب كبيرة، ولا يداوم على صغيرة .
الثانى: أن يكون من أهل المروءة، بأن يفعل ما يحمله، ويترك ما يرذله .
وليس من شرائطها الحرية، فتقبل شهادة العبد فى كل شىء، إلا فى الحدود والقصاص ( على إحدى الروايات ) . وتقبل شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء . وتجوز شهادة الأعمى فى المسموحات وفى المرئيات التى تحمل قبل العمى، إذا عرف المشهود عليه بعيته واسمه ونسبه وما يتميز به .
ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء :
أُحدها : أن يجر إلى نفسه بالشهادة نقماً .
الثانى: أن يدفع بها ضررًا .
224