المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Издатель
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Издание
الثانية
Ваши недавние поиски появятся здесь
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Ибн аль-Джаузи (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Издатель
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Издание
الثانية
قال الله تعالى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. (١)
تحمل الشهادة، وأداؤها فرض الكفاية. إذا قام به من يكفي، سقطت. وإن لم يقم بها من يكفي، تعينت على من وجد. وإذا تعينت، حرم أخذ الأجرة عليها. ومن كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها، لم يقمها حتى يسأله. وإن لم يعلمها، استحب له إعلامه. وإن كانت عنده شهادة بحد لله تعالى، لم يستحب له إقامتها. وإن فعل جاز. ولا يجوز أن يشهد بما لا يعلمه برؤية أو سماع.
أحدها: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان.
الثاني: العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه.
الثالث: الإسلام، فلا تقبل شهادة كافر إلا أهل الكتاب في الوصية في السفر وقد حضر الموت، إذا لم يوجد غيرهم. ويحلفهم الحاكم بعد العصر: لا نشترى به ثمناً وأنها وصية الرجل.
(١) الطلاق: ٢.
223