المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Издатель
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Издание
الثانية
Ваши недавние поиски появятся здесь
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Ибн аль-Джаузи (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Издатель
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Издание
الثانية
القسم الثالث: ما صولحوا عليه، وهو نوعان : أحدهما أن نصالحهم على أن تكون الأرض لنا وتقرّها معهم بالخراج . فهذه تصير وقفا . الثاني: أن نصالحهم على أنها لهم ولنا الخراج عليها . فهذه ملك لهم ، حكم خراجها حكم الجزية يسقط بإسلامهم. والمرجع في الخراج إلى اجتهاد الإمام. وعنه: يرجع إلى ما قدره ((عمر)) رضي الله عنه ، من غير زيادة ولا نقصان.
وهو ما أخذ من مال المشركين بغير قتال ، كالخراج والجزية وما تركوه خوفا ، ومال من مات وليس له وارث ، فيصرف في مصالح المسلمين ، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغور وكفاية أهلها وما يحتاج إليه من يذب عن المسلمين ، ثم سد الجسور وكرى الأنهار وعمل القناطر ، وأرزاق القضاة . وإن فضل منه شيء، قسم بين المسلمين ، ويبدأ بالأقرب فالأقرب من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .
لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر . فتجوز المسابقة بغير عوض على الدواب والأقدام والسفن وسائر الحيوانات ، ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام . ويشترط لصحتها خمسة شروط :
206