المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Издатель
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Издание
الثانية
Ваши недавние поиски появятся здесь
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Ибн аль-Джаузи (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Издатель
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Издание
الثانية
ثم يقسم باقي الغنيمة بين الغانمين: الراجل سهم (١)، وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه. ولا سهم لأكثر من فرسين، ولا لغير الخيل، ومن دخل دار الحرب راجلاً ثم شهد الوقعة فارساً، فله سهم فارس، فإن دخل فارساً ثم شهد الوقعة راجلاً، فله سهم راجل. ومن غصب فرساً فقاتل عليه، فسهم الفرس لمالكه.
والغالّ من الغنيمة يحرق رحله كله، إلا المصحف والحيوان والسلاح.
الضرب الثاني: غير المنقول، وهي الأرضون. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها ما فتح عنوة، وهي ما جلا عنها أهلها بالسيف، فالإمام مخير بين قسمتها وبين وقفها على المسلمين. ويقرر عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن تكون في يده أجرة.
القسم الثاني: ما تركها أهلها وهربوا خوفاً من المسلمين، فتصير وقفاً بنفس الظهور عليها. وعنه: حكمها حكم القسم الأول.
(١) سقط هذا اللفظ من الأصل.
205