150

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Издатель

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Издание

الثانية

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Аббасиды

استحقها. وإن قالت: «طلقني ثلاثًا بألف» فطلقها واحدة، لم يستحق شيئًا. وإذا قال: «خلعتك بألف» فأنكرت أو قالت: «إنما كان الخلع من غيري»، بانت، والقول قولها مع يمينها في العوض. وكذلك إن اختلفا في مقداره أو عينه أو تأجيله.

وإذا علق طلاقها على صفة ثم خالعها فوجدت الصفة ثم ماد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت في المنصوص عنه. ويتخرج أن لا تطلق. وإن لم توجد الصفة في حال البينونة، عادت. رواية واحدة.

138