المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Издатель
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Издание
الثانية
Ваши недавние поиски появятся здесь
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Ибн аль-Джаузи (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Издатель
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Издание
الثانية
إذا كرهت المرأة زوجها وخشيت أن تعصى الله بمنعه ما يجب له عليها، أبيح لها أن تفتدى نفسها منه. وإن خالفته والحال مستقيم، كره ذلك ووقع الخلع. فإن كان هو الكاره لها فآذاها ومنعها حقها لتفتدى نفسها منه ففعلت فالخلع باطل، والعوض عائد إليها، والزوجية باقية، إلا أن يكون بلفظ الطلاق فيكون رجعيًّا. ويصح من كل زوج يصح طلاقه. ويصح بذل العوض فيه من كل جائز التصرف. ويصح الخلع مع الزوجة ومع الأجنبي(١). والخلع طلاق بائن، في إحدى الروايتين، إلا أن يكون بلفظ الخلع والمفاداة والفسخ، ويخلو عن نية الطلاق، وفي الأخرى: هو طلاق بائن بكل حال، ولا يصح إلا بعوض، في أصح الروايتين. فإن خلا عن العوض لم يقع، إلا أن يكون طلاقاً فيكون رجعيًّا. ويصح الخلع بالمجهول، في ظاهر المذهب.
فإذا خالعها على ما في يدها من الدرام أو على ما في بيتها من المتاع فلم يكن فيهما شيء، فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعًا. وإن قالت: ((طلقني واحدة بألف))، فطلقها ثلاثًا،
(١) في الأصل: ((الأخنثي)).
137