Ваши недавние поиски появятся здесь
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Али ибн Нашеб ибн Яхья ал-Хулави аш-Шарахилиاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
من بعضه حر فورثه به وهكذا عن إرثه لا ينتهي
واحجب بما فيه من الحرية بقدرها فالحكم بالسوية
والراجح في نظري: هو المذهب الرابع القاضي بتوريث المبعض والإرث منه بقدر ما فيه من الحرية.
القول الأول: أن القتل ثلاثة أنواع عمد وشبه عمد وخطأ وهو قول الجمهور روي عن عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة ولا مخالف لهم من الصحابة، وروي عن الشعبي والنخعي وقتادة وحماد وابن شبرمة والثوري والأوزاعي وعثمان البتي والحسن بن حي وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وهو قول لمالك حكاه عنه أصحابه العراقيون وهو مذهب الإمام سعيد بن المسيب رحمهم الله جميعاً.
القول الثاني: مقتضاه أن كل قتل ليس بخطأ فهو عمد روي ذلك عن الزهري وربيعة وأبي الزناد وابن حزم وهو قول مالك وعمدة من نفى شبه العمد أنه لا واسطة بين الخطأ والعمد أعني بين أن يقصد القتل أو لا يقصده.
الراجح القول الأول وهو قول الجمهور القاضي بأن القتل ثلاثة أنواع وهي قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ.
١- قتل العمد: وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدمياً معصوماً فيضربه بما يغلب على الظن موته به ويختص القصاص به. فمن قتل مورثه عمداً فلا يرث منه شيئاً إجماعاً إلا ما حكاه أبو عبد الله
53