ويكمل للأم ثلث الباقي فتعطى من الموقوف أربعة وأربعون [٤٤]. ويكمل للأب الباقي فيعطى من الموقوف مائة واثنان وخمسون [١٥٢]، وإن بان أنه ذكر أو ذكران أو ذكر وأنثى أو أنثيان فله جميع الموقوف مائتان وستة وخمسون [٢٥٦]، وإن بان أنه أنثى فله تمام النصف مائتان وستة عشر [٢١٦]، وللزوجة من الموقوف ستة [٦] وللأم ثمانية [٨] وهذه صورتها :