479

أما إن كان الخنثى لا يرجى اتضاح حاله فكما سبق نظيره نضرب جامعة رجاء اتضاح حاله في اثنين [٢] ينتج ستة [٢×٣=٦] وهي الجامعة لعدم رجاء اتضاح حال الخنثى.

ثم نقسمها على المسألتين والحاصل جزء سهم لهما.

فلكل شقيقة اثنان [١×٢=٢] وكذلك المسألة الأخرى لتماثلهما المجموع أربعة [٤] نقسمها على حالتي الخنثى ينتج اثنان [٢] هي نصيب كلٍ من الشقيقتين وللعم من مسألة الأنوثة اثنان [١×٢=٢] وبقسمتها على حالتي الخنثى ينتج واحد [١] هو نصيبه ولاشيء له من مسألة الذكورة.

وللخنثى من مسألة الذكورة أخت شقيقة اثنان [١×٢=٢] وبقسمتها على حالتيه ينتج واحد [١] وهو نصيبه ولاشيء له من مسألة عم الأنوثة وهذه صورتها:

٣

٣

٦

٢

١

١

أخت شقيقة

٢

١

١

أخت شقيقة

١

١

١

ولد أب خنثى

×

×

×

مشكل

الحالة الخامسة: أن يرث بتقدير الأنوثة دون الذكورة ومثاله زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى أصل مسألة الذكورة من اثنين [٢] لكل من الزوج والأخت الشقيقة النصف واحد [١] ويسقط الخنثى على تقدير أنه ذكر أخ لأب وذلك لعدم وجود باقي، وأصل مسألة الأنوثة من ستة [٦] لكل من الزوج والأخت لأب النصف ثلاثة [٣] وللخنثى السدس واحد [١] تكملة الثلثين وذلك باعتباره أنثى أخت لأب، وتعول المسألة إلى سبعة [٧]، فإن كان يرجى اتضاح حاله فالجامعة أربعة عشر [٢×٧=١٤] حاصل ضرب المسألتين في كامل بعضهما وذلك لتباينهما والأضر في حق الورثة أنوثة الخنثى وبه نعاملهم، فلكل من الزوج والأخت الشقيقة ستة [٣×٢=٦] والأضر في حق الخنثى ذكورته لسقوطه بها فلا شيء له وهذه صورتها:

٢

٧/٦

١٤

١

٣

٦

زوج

١

٣

٦

أخت شقيقة

٠

١

٠

ولد أب خنثى

أما إن كان الخنثى لا يرجى اتضاح حاله فكما سبق نظيره نضرب جامعة رجاء اتضاح حاله في اثنين [٢] ينتج ثمانية وعشرون

227