424اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانيةاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانيةАли ибн Нашеб ибн Яхья ал-Хулави аш-Шарахили - 1432 AHعلي بن ناشب بن يحيى الحلوي الشراحيلي - 1432 AHЖанрыWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•РегионыСаудовская Аравия•Империя и ЭрасАль Сауд (Неджд, Хиджаз, современная Саудовская Аравия), 1148- / 1735-فإن يكن ذو الفرض شخص واحدا حاز التراث فرضه والزائداوإن يكن أكثر من شخص قسم على الرؤوس ما لميت علموإن تك الفروض قد تعددت قطعتها من ستة تأصلتإلا على الزوجين فالرد امتنع فيستقلان بفرض يقتطعمن مخرج له وما بقي اقسما إذاً على سهام رد علماإن صح قسمه كمخرج علم هو الذي على الجميع ينقسموإن تبين السهام ما بقي ضربتها في مخرج ثم ارتقيبضرب حظ من له من رد فيما بقي من مخرج معدومن له من مخرج سهم ضرب في الرد ثم ما بدا به أجبوإن تشأ فزد على المسألة ما فوق كسر منها للزوجيةثم ابسط الصحيح مع كسر حصل من جنس كسر كان ينتفي الخللوإن عملت بطريق الجبر فالتركة افرضنها في القدرشيئا ومنه فرض ذي الزوجية اطرح ما تبقيه في الحقيقةعادل به مسألة للرد واقسم عليه ما بها من عديخرج قدر الشيء بالسوية مسالة الورَّات و للزوجيةثم ابسط الخارج من كسر حصل وأعط كلاً حظه مما انفصلوبطرقة النسبة الموصلة أعني بها الأربع المنفصلةفألق بسطاً من مقام جعلا و ما بقي منه اجعلنه أولاوثانياً مقامه و ثالثا مسألة الرد لمن توارثاوسطح الوسطين و أقسم ما علا على أول يخرج مال جهلاوبحساب الخطأين فاثبت مقام كسر كان للزوجيةبكفة و ألق منه البسطا وقابلن بالباقي ما قد حطافويق قبة و ذاك المسألة فينقص أو يساو أو يفضل لهفإن يساوه فما أثبته بكفةٍ جواب ما أوردتهوإن بنقص كان أو زيادة ضع عدداً في الكفة الثانيةوفعل به كذا وتم عمله يخرج ما يجمعه و المسألة172КопироватьПоделитьсяСпросить AI