Ваши недавние поиски появятся здесь
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Али ибн Нашеб ибн Яхья ал-Хулави аш-Шарахилиاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
ومثال مباينة فريق لسهامه وموافقة الآخر مع مباينة الرؤوس فيما بينها لو كان الشقيقات في المثال السابق ستاً لصحت مسألتهن من ما صحت منه السابقة للجدات ستة [٦] أسهم لكل واحدة ثلاثة [٣] أسهم، وللشقيقات أربعة وعشرون [٢٤] سهماً لكل واحدة أربعة [٤] أسهم وبقية الأمثلة قد سبقت في باب تصحيح الانكسار وهذه صورتها:
٣٠ | ٦ | ١٥ | ٦ × |
٣ | جدة | |
١ | ٣ | |
جدة | ||
٤ | شقيقة | |
٤ | شقيقة | |
٤ | شقيقة | |
٤ | شقيقة | |
٤ | شقيقة | |
٤ | شقيقة |
وبهذا يتبين أن أصول مسائل الرد إذا لم يكن معهم أحد الزوجين أربعة أصول وهي:
أصل اثنين [٢]
أصل ثلاثة [٣]
أصل أربعة [٤]
أصل خمسة [٥]
ولا تزيد في هذه الحالة على هذه الأصول الأربعة لأنها لو زادت سدساً لكمل المال ولم يكن هناك رد.
وأما طريقة العمل في حل مسائل القسم الثاني وهو وجود أحد الزوجين مع من يرد عليهم فلا يخلو هذا القسم من إحدى حالات ثلاث وهي:
الحالة الأولى: أن يكون من يرد عليه شخصاً واحداً منفرداً ومعه أحد الزوجين.
الحالة الثانية: أن يكون من يرد عليه صنفاً واحداً متعدد الرؤوس، ومعهم أحد الزوجين.
الحالة الثالثة: أن يكون من يرد عليه أكثر من صنف ومعهم أحد الزوجين.
فأما طريقة العمل في الحالة الأولى وهي: كون من يرد عليه شخصاً واحداً فقط ومعه أحد الزوجين فإننا نؤصل المسألة من مخرج فرض الزوجية مع قطع النظر عن من وجد معه من أهل الرد وما بقي بعد نصيب أحد الزوجين يكون لذلك الشخص فرضاً ورداً.
ومثال ذلك لو هلك زوج عن زوجة وأم أو أي فرد من أفراد المردود عليهم مع الزوجة فإن أصل مسألتهما من أربعة [٤] مخرج فرض الزوجة لها الربع واحد [١] والباقي ثلاثة [٣] للأم فرضاً ورداً وهذه صورتها:
١ | زوجة |
جدة | ٢ |
٣ | أصل أربعة [٤] |
164