367

العمل كما مضى، ففي مثالنا السابق في انقسام السهام على المسألة لو مات ميت ثالث وليكن الزوج عن ابن وبنت، فإن أصل مسألته من ثلاثة [٣] هي عدد رؤوس ورثته للابن اثنان [٢] وللبنت واحد [١] وسهامه من الجامعة ثلاثة [٣] وبالنظر بينها وبين مسألة ثلاثة [٣]

١٢

٦

١٢

١٢

٣

زوج

٢

أب

-

-

٥

أم

٢

جدة

١

-

٣

بنت

٦

ت

-

-

-

عم

١

-

-

-

-

نجدها منقسمة على مسألته فتصح المسألة الثالثة من الجامعة السابقة،

٣

زوج

٣

ت

-

-

وللورثة السابقين كما مضى، ولابن الميت الثالث اثنا [٢] ولبنته واحد [١] وهذه صورتها:

٢

ابن

١

بنت

-

-

ومثال الموافقة إذا كان في المسألة أكثر من ميتين كالمثال السابق: لو ماتت البنت عن زوج وابن ومن في المسألة، ومات زوجها عن أم ومن في المسألة، لكانت مسألته من ستة [٦] لأمه السدس واحد [١] وللابن الباقي خمسة [٥]، وبين سهام الزوج ثلاثة [٣] من الجامعة السابقة وبين مسألته ستة [٦] موافقة بالثلث وفق سهامه واحد [١] ووفق مسألته اثنان [٢] نضربها في الجامعة السابقة أربعة وعشرين [٢٤] ينتج الجامعة الأخيرة في هذه المسألة ثمانية وأربعون [٢ × ٢٤ = ٤٨] ومنها تصح، للزوج ثمانية أسهم نضربها في جزء السهم اثنين ينتج ستة عشر [٨×٢=١٦] سهماً، وللأم ستة أسهم نضربها في جزء السهم اثنين ينتج اثنا عشر [٦×٢=١٢] سهماً وللعم سهمان نضربها في جزء السهم اثنين ينتج أربعة [٢×٢=٤] وللابن من الجامعة السابقة خمسة أسهم ينتج عشر [٥×٢=١٠] أسهم وله خمسة أسهم من المسألة الأخيرة [١×٥=٥] أسهم

٤٨

٦

٢٤

١٢

١٢

١٦

٨

٢

أب

٣

زوج

١٢

-

-

=

-

٦

٢

جدة

٢

أم

-

=

ت

٦

بنت

=

-

-

١

عم

-

-

٢

-

٤

المجموع خمسة عشر [١٠+٥=١٥] سهماً وللأم من المسألة الأخيرة فقط سهم واحد [١ × ١ = ١] و هذه صورتها :

-

-

ت

٣

٣

زوج

١٥

٥

ابن

٥

٥

ابن

١

١

أم

115