Ваши недавние поиски появятся здесь
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Али ибн Нашеб ибн Яхья ал-Хулави аш-Шарахилиاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
وإن كان الحمل أنثى فهو أخت من أب فيفرض لها النصف ثلاثة [٣] وهو فاضل عن السهام وأصلها ستة [٦] فتعول المسألة إلى تسعة [٩] وهذه صورتها :
٩/٦ | ٣ | زوج |
١ | أم | |
١ | أخ لأم | |
١ | أخ لأم | |
٣ | أخت لأب |
وأما إن كان الحمل من أم الميت فهكذا الجواب في أحد قولي العلماء من الصحابة ومن بعدهم وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وهو الراجح وعلى القول الآخر إن كان الحمل ذكراً يشارك ولد الأم كواحد منهم ولا يسقط وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه قلت: وقد سبق حلها على هذا القول المرجوح وهذه صورتها:
١٨ | ٦ | ٣× |
٣ | زوج | |
٩ | أم | |
١ | ٢ | أخ لأم |
٢ | أخ لأم | |
٢ | أخت لأب |
146