Юридические принципы согласно маликитской школе
الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Редактор
جلال علي مجاهد
Ваши недавние поиски появятся здесь
Юридические принципы согласно маликитской школе
Ибн Гази аль-Макнаси (d. 919 / 1513)الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Редактор
جلال علي مجاهد
282. كل من طلب إثبات دابة أو أمة وطلب الخروج بها لتشهد البينة على عينها مُكِّن من ذلك إذا أتى على ذلك بشبهة بعد أن يضع قيمتها عيناً على يد أمين، وما أصابها من نقص في خلال ذلك فهو له ضامن.
283. كل من وقف له شيء فنفقة الشيء الموقوف على من يقضى له به.
284. كل شهادة سماع فهي عاملة إذا طال أمدها فيما أجازها العلماء فيه، ولا ينزع بها ما تحت اليد إلا إذا أفادت العلم، فإنها تخرج عن كونها سماعاً، وتجوز حينئذ في كل شيء، خلافاً لنقل البُرزلي عن ابن عرفة في قوله: لا يخرجها ذلك عن كونها سماعاً.
285. كل شاهد شهد على زوج بطلاق وليس معه غيره وجبت اليمين على الزوج، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل سجن طويلاً ودبر وترك.
286. كل ناقل جازت شهادته في تزكية المنقول عنه إن عرف الحاكم عين المنقول عنه.
287. كل من شهد بقتل عمد ثم قَدِم المشهود عليه حياً وجب الغرم اتفاقاً ويؤدب الشاهد، كما إذا شهد بموته فبيعت تركته وتزوجت زوجته ثم قدم حياً، فإن أتوا بشبهة وإلا فكما تقدم.
71