Юридические принципы согласно маликитской школе
الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Редактор
جلال علي مجاهد
Ваши недавние поиски появятся здесь
Юридические принципы согласно маликитской школе
Ибн Гази аль-Макнаси (d. 919 / 1513)الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Редактор
جلال علي مجاهد
227. كل قاضٍ حكم بشهادة من لا تجوز شهادته على المحكوم عليه رُدَّ حکمه.
228. كل مدَّع على شخص في أصلٍ فإنما يحكم بينها حيث المدعى عليه لا حيث المدعى فيه.
229. كل من وجب عليه إقامة بينة وأحضرها فينبغي للقاضي أن يقدِّمَ السماع منها على سائر الحكومة لما على المشهود له في تأخيرها من الضرر.
230. كل من ادعى على شخص بدعوى فقال المدعى عليه: لا حق لك قبلي، لم یسمع ذلك منه حتی یجیب عما ادعى بجواب مُفسّر.
231. كل من أمر القاضي بسجنه فينبغي ألا يسجن إلا بعد كتب نعوته إن لم يكن معروف العين عند القاضي، مخافةً أن يدخل السجان في السجن غيره.
232. کل من حضر بین یدي القاضي وادعى عليه صاحبه بدعوى، وزعم أنه له بينة تشهد له بذلك، فينبغي أن يسأله القاضي عن بينته هل هي حاضرة أو غائبة ؟ فإن قال: حاضرة، أمر بتقديمها وسمع منها، وإن قال: غائبة، سئل عن الغيبة: قريبةٌ أم بعيدةٌ، فإن قال له: قريبٌ، أجّل له في الإيتان بها، وألزم المدعى عليه بحميل ، فإن عجز عنه سجنه بعد يمين المدعى عليه أن له بينةً بموضع كذا، وإن قال: بَيِّنَتي بعيدة استحلف المدعى عليه وخلَّى سبيله.
61