53

Юридические принципы согласно маликитской школе

الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك

Редактор

جلال علي مجاهد

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Ваттасиды

182. كل أرض مطر غرقت بعد أن زرعت، فإن كان غرقها في حين لو انكشف عنها قدر على أن يزرعها لم يكن عليه كراء، وإن كان قد فات إبّان الزراعة وجب عليه الكراء.

183. كل من أكترى أرضاً فأصبها الغرق واستمر عليها حتى خرج إبان الحراثة سقط عنه الكراء، بخلاف ما لو انكشف عنها مقدار ما زرع لوجب عليه الكراء.

184. كل من اكترى أرضاً فأصابها القحط ولم يرفع منها إلا قدر زريعته أو ما قاربها فلا كراء عليه، وإن رفع أكثر من ذلك حُسِب ما رفع من صابة اعتيدت ولزمه الكراء بقدر ذلك.

185. كل من اكترى دابة ليحمل عليها بُرَّاً فحمل عليها صوفاً جاز له ذلك.

186. كل حارسٍ للطعام فلا ضمان عليه في ضياعه، بخلاف حامله.

53