37

Юридические принципы согласно маликитской школе

الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك

Редактор

جلال علي مجاهد

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Ваттасиды

الصلح

86. كل صلح على الإقرار من المتنازعين فحكمه حكم البيع.

87. كل جائحةٍ وجدت على الثمرة فالمعتبر فيها ثلث الثمن لا ثلث الثمرة، خلافاً لأشهب.

88. كل مبتاع اشترى من البائع بعد تمام بيع الأصول الثمرة التي كانت أُبِرَّتْ عند البائع قبل البيع فأصابتها جائحة أحاطت بجميعها أو ببعضها لم يكن له رجوع على البائع بذلك.

89. كل مشترٍ لأصل فيه ثمرة مُؤَبَّرة اختلف مع البائع في إيَّارة الثمرة هل كانت يوم البيع مؤبرة أم لا ؟ كان القول قول البائع، وكذلك العبد المنكح والمخالع به والمصالح به عن دم عمدٍ، وكذلك في العبد المقال عنه.

90. كل مشترٍ حدث عنده عيب بالمبيع واطّلع على عيبٍ قديم كان المشتري بالخيار بين أن يردّ ويعطي قيمة العيب الحادث، أو يتماسك ويأخذ قيمة العيب القدیم.

91. كل من أراد أن يبيع في أسواق المسلمين فلا يجوز له أن يدخلها حتى يكون عارفاً بأحكامها فيها.

37