Юридические принципы согласно маликитской школе
الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Редактор
جلال علي مجاهد
Ваши недавние поиски появятся здесь
Юридические принципы согласно маликитской школе
Ибн Гази аль-Макнаси (d. 919 / 1513)الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Редактор
جلال علي مجاهد
53. كل معتدَّة حرة فعدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشراً، كانت مدخولاً بها أم لا، صغيرة كانت أم كبيرة.
54. كل حامل فعدتها في الوفاة والطلاق وضع حملها.
55. كل أَمَةٍ متوفى عنها فعدتها مثل نصف عدّة الحرة إلا نصف الحرة الحامل.
56. كل حرة مطلقة فعدتها ثلاثة أطهار، إلّا التي لم تحض فثلاثة أشهر تعبداً.
57. كل حرة مطلقة مسترابة الطلاق فعدتها سنة(1).
58. كل حرة مسترابة متوفى عنها فعدتها تسعة أشهر.
- والفرق بين مسترابة الطلاق ومسترابة الوفاة أن عدة الوفاة قبل الاستبراء.
- وعدة الطلاق بعد الاستبراء، فإذا تمادت بها(2) الريبة في الوجهين رجعت إلى خمسة أعوام، فإذا كملت ارتفعت عنها الريبة وحَلَّت للأزواج.
(1) في الأصل: (مسترابة الطلاق ومسترابة الوفاة فعدتها سنة) وهو يخالف الكلية التالية، فأصلحته بناءً على ما في أصول الفتیا ص 204.
(2) في الأصل إليها، والمثبت من د.
31