76

Аль-Куллийат аль-Фикхия фи аль-Мазхаб аль-Ханбали

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Издание

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

مكة المكرمة،

باب اللقيط

٣٤١ - كل من ثبت لحاقه بالاستلحاق، لو بلغ وأنكر لم يلتفت إليه(١).

٣٤٢- كل من كان محكوماً بحريته لا يسقط الحد عن قاذفه باحتمال رقه(٢).

☆ ☆ ☆

باب الهبة والعطية

٣٤٣- كل قول أو فعل دل على الهبة تنعقد الهبة به(٣).

٣٤٤ - كل ما يصح بيعه تصح هبته، وما لا يصح بيعه لا تصح هبته، على المذهب(٤).

٣٤٥- كل عقد مختلف فيه، فاسد عند الشاهد، فتحرم الشهادة عليه تحملاً وأداءً، كنكاح بلا ولي، وبيع غير مليء(٥).

(١) الإنصاف ٦ / ٤٥٤؛ كشاف القناع ٤ / ٢٣٦.

(٢) المغني ٦ / ٣٧.

(٣) كشاف القناع ٤ / ٢٩٨.

(٤) التوضيح ٢ / ٩٨٣؛ كشاف القناع ٤ / ٣٠٦؛ الروض المربع ٢ / ٤٩٢.

(٥) التوضيح ٢ / ٨٤٢؛ كشاف القناع ٤ / ٣١١.

74