212

ал-Иджтихад фи Манат ал-Хукм аш-Шари Дираса Та'силийя Татбийкия

الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

Издатель

مركز تكوين للدراسات والأبحاث

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

المبحث الثالث
وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي
تقدَّم أن تحقيق المناط في اللغة يعني: إثبات الموضع الذي عُلَّق به الشيء (١).
كما تقدَّم أن تحقيق المناط في الاصطلاح يعني: إثبات مُتَعَلَّقِ حُكْمٍ شرعيٍّ في بعض أفراده (٢).
ومن خلال النظر في كلا التعريفين تظهر بينهما علاقة عمومٍ وخصوص مطلق، فالتعريف اللغوي أعمُّ من التعريف الاصطلاحي، حيث يُطْلَق تحقيق المناط على إثبات ما تعلق به الشيء مطلقًا، بينما تحقيق المناط في الاصطلاح يختص بإثبات المعنى الذي تعلَّق به الحُكْم الشرعيُّ في بعض أفراده.

(١) ينظر: (١٨٣).
(٢) ينظر: (١٩٤).

1 / 245