(٢٦) فرق بين مسألتين (١)
[قضاء الحائض للصوم، دون الصلاة]
قال مالك(٢):
تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، وكلاهما عبادة على البدن.
الفرق بينهما: أن المشقة تلحق في قضاء الصلاة؛ لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات، فلو ألزمت الحائض قضاءها لشق ذلك عليها؛ لأنها لو تشاغلت بالقضاء بطلت من أشغالها، وعن ما يصلح شأنها، وأيضاً فيؤدي ذلك إلى فوات الحاضرة، وربما دخل عليها حيض آخر قبل فراغها من القضاء، فلما لحقت المشقة سقط القضاء، وليس كذلك الصوم؛ لأنه لا يلحقها مشقة في قضائه، إذ هو غير مكرر، وإنما هو في السنة دفعة واحدة، وربما حاضت فيه، وربما لم تحض، فافترقا.
(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٧.
(٢) قال في المعونة ١٨٤/١ ((الفرق بينهما: لحوق المشقة في قضاء الصلاة، لتكرارها، وكون ذلك مؤدياً إلى فوات ما يجب في المستأنف ... )).