بمسائل القاضي عبد الوهاب في فروقه، ولاحظت وجود دلالات واضحة على أن كاتب مسائل المعونة، والتلقين، والإشراف هو نفسه كاتب هذه الفروق.
ومن نماذج تلك الاتفاقات:
* ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: ((قال مالك: يجوز أن تقرأ الحائض ما شاءت من القرآن، ولا يجوز ذلك للجنب، والحدث الموجود بهما موجب لغسل جميع البدن. الفرق بينهما: أن الأصول مبنية على أن الضرورات تبيح ما لا يبيح غيرها، ألا ترى أن النبي ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ثم كتب إليهم به، فالضرورة داعية للحائض إلى قراءة القرآن)) الفرق رقم [٥].
وفي المعونة استدل لجواز قراءة الجنب اليسير من القرآن بقوله: ((ألا ترى أن النبي ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ثم كتب إليهم ... ))(١).
* ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: ((قال أبو محمد عبد الوهاب: يجوز تفريق النية على أعضاء الوضوء عند بعض
(١) المعونة ١٦٣/١.