176

Юридические различия аль-Кади Абд аль-Ваххаба аль-Багдади и их связь с различиями Дамаска

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

دبي

Регионы
Ливия

ولا يصح الانتقال إلى الأبدال إلا مع عدم مبدلاتها، ولا يعدم (١) المبدل في العدة - وهو الأقراء - إلا بعد الاستبراء؛ لأن بذلك يعلم أنها من أهل الشهور، والعدة في الوفاة مرور زمان غير موقوف على شيء يتوقع، والعدة في الوفاة المقصود منها الشهور، والعدة في الطلاق المقصود منها الاستبراء؛ فلهذا افترقا، والله أعلم.

(١٠١) فرق بين مسألتين(٢)

[تغرير المرأة يسقط حقها في المهر إلا ربع دينار،

بخلاف تغرير الأب]

قال مالك(٣):

إذا غرت المرأة ترك لها أقل ما يستباح به الفرج، وهو ربع دینار،

(١) كتبت ((يقدم))، والتصويب من الفروق الفقهية ٩٢.

(٢) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٣٠. وانظر المعونة ٧٧٢/٢.

(٣) قال القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة [ق ١١٨/ب]: ((الفرق بين رجوع الزوج على الولي في أنه لا يترك له شيئاً أصلاً، وبين رجوعه على المرأة في أنه يترك لها ربع دينار: أن النكاح إذا دخل فيه فلا يخلو من عوض، فلو قلنا إنه يرجع عليها بالجميع ولا يدع لها شيئاً لذهب ما استمتع بها باطلاً، لم يحصل لها عوض منه، وليس كذلك رجوعه على الولي؛ لأن الولي لا يرجع عليها، فيحصل العوض كله لها، والله أعلم)).

176