118

Аль-фауаид аль-марзия бишарх ад-дура аль-мадия фи илм аль-каваид аль-фарзия

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Редактор

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Издатель

دار ركائز

Издание

الأولى

Год публикации

1439 AH

Место издания

الكويت

Регионы
Сирия
Ливан
•
Империя и Эрас
Османы
وذلك أنَّه إن كان في الأشقَّاء ذكرٌ؛ فلا شيء للإخوة للأب؛ كجدٍّ وأخ شقيق وأخ لأب، والأخُ الشَّقيق [يَعُدُّ] (١) الأخَ للأب على الجدِّ، فيستوي للجدِّ إذن المقاسمة والثُّلث، فإذا أخذ الجدُّ حظَّه، وهو ثلث المال؛ بقي الثُّلثان، فيأخذهما الأخ الشَّقيق، ولا شيء للأخ للأب.
وكزوجة وجدٍّ وأخ شقيق وأخ لأب، فللزَّوجة الرُّبع، [ويَعُدُّ] (٢) الأخُ الشَّقيقُ الأخَ للأب على الجدِّ، فيأخذ الجدُّ أيضًا ثلث الباقي؛ لاستوائه مع المقاسمة، وهو ربع أيضًا، يبقى نصف المال يأخذه الشَّقيق، ولا شيء للأخ للأب.

(١) في الأصل: (بعد)، والمثبت هو الصواب. ينظر: الفوائد الشنشورية ص ١٠١.
(٢) في الأصل: (وبعد).

1 / 133