117

Аль-фауаид аль-марзия бишарх ад-дура аль-мадия фи илм аль-каваид аль-фарзия

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Редактор

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Издатель

دار ركائز

Издание

الأولى

Год публикации

1439 AH

Место издания

الكويت

Регионы
Сирия
Ливан
•
Империя и Эрас
Османы
ص:
٧١ - وَهْوَ كَأَخٍّ (١) فِي الإِنَاثِ يُحْسَبُ ... لَكِنْ لأُمٍّ ثُلْثَ مَالٍ رَتَّبُوا
ش: الجدُّ مع الإناث من الإخوة عند القسم؛ مثل أخ في سهمه، من كونه مثل حظِّ الأنثيين، لكنَّه إذا كان مع الأمِّ فلا يحجبها بانضمامه إلى الأخت؛ لأنَّه ليس بأخٍ حقيقةً، بل لها ثُلث المال كاملًا؛ لأنَّه ليس معها عدد من الإخوة.
ص:
٧٢ - وَاحْسُبْ عَلَى الجَدِّ ابْنَ أَبٍّ قَدْ وُجِدْ ... وَبَعْدَ جَدٍّ] لِلأَشِقَّا [(٢) مَا يَجِدْ
ش: إذا كان مع الجدِّ إخوة لأبوين وإخوة لأب جميعًا، سواء كان معهم صاحب فرض أم لا: فاحسُبْ على الجدِّ بني الأب مع بني الأبوين، وعُدَّهم على الجدِّ كأنَّهم كلهم صنف واحد.
واحكم على الإخوة جميعًا بعد العدِّ كحكمك فيهم عند فقد الجدِّ.

(١) في الأصل: (كالاخِّ)، والمثبت موافق للنظم المطبوع.
(٢) في المطبوع: (للشقيق).

1 / 132