Юридические уроки по школе Шафии
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Издатель
مطبعة الاستقامة
Издание
الأولى
Год публикации
1352 AH
•
Регионы
Египет
Ваши недавние поиски появятся здесь
Юридические уроки по школе Шафии
Мухаммад Мохй ад-Дин Абд аль-Хамидالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Издатель
مطبعة الاستقامة
Издание
الأولى
Год публикации
1352 AH
فَرَائِضُ التَّيَمُّمِ أَرْبَعَةٌ: نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ فَرْضِ الصَّلَاةِ، وَمَسْحُ الْوَجْهِ، وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ ضَرْبَتَيْنِ، وَالتَّرْتِيبُ
وَسُنَنُ التَّيَمُّمِ أَرْبَعٌ: التَّسْمِيَةُ، وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَتَخْفِيفُ التُّرَابِ، وَالْمُوَالَاةُ (المُتَابَعَةُ)
وَيُبْطِلُ التَّيَمُّمَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: جَمِيعُ مَا يُبْطِلُ الْوُضُوءَ، وَرُؤْيَةُ مَاءٍ خَارِجَ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَالْكُفْرُ والعياذ بالله تعالى
إذَا نَوَى التَّيَمُّمَ اسْتِبَاحَةَ فَرْضِ الصَّلَاةِ صَلَّى بِيَمُمِهِ فَرْضَاً وَاحِدَاً فَإذَا أَرَادَ صَلَاةَ فَرْضٍ ثَانٍ تَيَمَّمَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ. أَمَّا نَوَافِلُ الصَّلَاةِ فَيُصَلِّي مِنْهَا مَا شَاءَ بِيَمُّمٍ وَاحِدٍ
44