وتقريره : أن الحكماء حكموا باحتياج كل جسم إلى مكان (1)، ولو كان المكان عبارة عن السطح الحاوي لزم إما عدم تناهي الأجسام حتى يكون كل جسم في مكان ، أو وجود جسم ليس له مكان بأن يكون محيطا بجميع الأجسام ؛ إذ لا يحويه جسم ليكون سطحه الباطن مكانا له ، فلا يعم المكان الأجسام مع أنا نقطع بأن كل جسم له مكان وقد تقدم بطلان عدم تناهي الأجسام والقسمان باطلان فالمقدم مثله ، فتأمل.
** المسألة العاشرة
** قال
حركة عديمه عند فرض معاوق أقل بنسبة زمانيهما ).
** أقول
القائلين بالبعد المجرد أو الموهوم ، المسمون بأصحاب الخلاء (3)، حيث جوزوا أن يخلو المكان عما يشغله.
وذهب آخرون وهم القائلون بالسطح مع بعض القائلين بالبعد على ما حكي إلى امتناعه (4)، وهو اختيار المصنف رحمه الله .
Страница 289
* بسم الله الرحمن الرحيم
(المقصد الثاني)
(المقصد الثالث)
في الأصل الأول من أصول الدين
(المقصد الثالث)
(الفصل الثاني) في الاعتقاد الثاني :
المطلب الثالث :
المقصد الرابع
في الأصل الثالث
من أصول الدين وهو في (النبوة)
(المقصد الرابع)
في الأصل الثالث من أصول الدين
الفصل الأول :
في أن بعث الله تعالى النبي المخبر عن الله تعالى بنحو
الفصل الثاني :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون معصوما عن
الفصل الثالث :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون مع المعجزة المصدقة ، بناء على
الفصل الرابع :
في أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول الله المبعوث إلى
الثقلين : الجن ، والإنس مع المعجزات التي منها : المعراج الجسماني ،
الفصل الخامس :
أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء
(المقصد الخامس)
في الأصل
الرابع وهو (الإمامة)
(المقصد الخامس)
الفصل الأول من فصول الإمامة :
الفصل الخامس في الاثني عشرية
المطلب الأول :
في إثبات إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام