باللحية فهو العادة ، وإن كان المبدأ الفكر فهو الخير المعلوم أو المظنون.
** قال
** أقول
لم يكن مقصودا ، إذا كان بحيث لو كان الفاعل مختارا لفعل ذلك الفعل لأجله ، والغاية بهذا المعنى أعم من العلة الغائية المحركة للفاعل على الفعل.
وبهذا الاعتبار أثبتوا للقوى الطبيعية غايات مع أنه لا شعور لها ولا قصد ، وكذا للأسباب الاتفاقية وهي الأفعال المؤدية إلى ثمرة تأدية مساوية لعدمها أو أقل ، فإن ما يؤدي تأدية دائمية أو أكثرية يسمى سببا ذاتيا ، وتسمى غايته غاية ذاتية ، كما مر.
أما إثبات الغايات للحركات الطبيعية فقد تقدم البحث فيه.
وأما العلل الاتفاقية فقد نفاها قوم (2)؛ لأن السبب إن استجمع جهات المؤثرية لزم حصول مسببه قطعا ، وإلا لكان منفيا ، فلا مدخل للاتفاق.
** والجواب
، فيقال لمثل ذلك السبب من دون الشرائط : إنه اتفاقي إذا كان انفكاكه مساويا أو راجحا ، ولو أخذناه مع تلك الشرائط ، كان سببا ذاتيا.
** المسألة السادسة عشرة
** قال
** أقول
والغائية ؛ فإن كل واحدة من هذه الأربع تنقسم بهذه القسمة.
والعلة الفاعلية عند المحققين قد تكون بسيطة كتحريك الواحد منا جسما ما
Страница 253
* بسم الله الرحمن الرحيم
(المقصد الثاني)
(المقصد الثالث)
في الأصل الأول من أصول الدين
(المقصد الثالث)
(الفصل الثاني) في الاعتقاد الثاني :
المطلب الثالث :
المقصد الرابع
في الأصل الثالث
من أصول الدين وهو في (النبوة)
(المقصد الرابع)
في الأصل الثالث من أصول الدين
الفصل الأول :
في أن بعث الله تعالى النبي المخبر عن الله تعالى بنحو
الفصل الثاني :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون معصوما عن
الفصل الثالث :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون مع المعجزة المصدقة ، بناء على
الفصل الرابع :
في أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول الله المبعوث إلى
الثقلين : الجن ، والإنس مع المعجزات التي منها : المعراج الجسماني ،
الفصل الخامس :
أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء
(المقصد الخامس)
في الأصل
الرابع وهو (الإمامة)
(المقصد الخامس)
الفصل الأول من فصول الإمامة :
الفصل الخامس في الاثني عشرية
المطلب الأول :
في إثبات إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام