والحق : الأول من غير منافاة للقول بالمعاد الجسماني ؛ لبقاء مواد الأجسام وإن تفرق أجزاؤها واضمحل صورها ، ففيه إعطاء الصور للمواد وعود الأرواح إلى الأجساد من غير أن المعدوم الصرف يعاد.
والظاهر أن ذلك ضروري ، ولهذا قال الإمام الرازي على ما حكي عنه : « إن كل من رجع إلى فطرته السليمة ورفض عن نفسه الميل والعصبية ، شهد عقله الصريح بأن إعادة المعدوم ممتنعة » (2).
ومثل له بنقش حرف في لوح ومحوه ونقش ذلك الحرف بعينه في ذلك الموضع بعد ذلك ؛ فإن المنقوش ثانيا مثل الأول لا عينه (3).
واستدل المصنف عليه بوجوه (4):
** [ الوجه ] الأول
بحكم ما من الأحكام ، فلا يمكن الحكم عليه بصحة العود.
وهذا مستلزم لامتناع الحكم عليه بامتناع العود ؛ فإنه أيضا حكم ما. والإرجاع إلى الحكم السلبي الذي يصح على المعدوم مشترك.
والتحقيق هنا أن الحكم يستدعي الحضور الذهني لا الوجود الخارجي ، ولهذا يحكم على شريك البارئ بأنه ممتنع.
** قال
Страница 167
* بسم الله الرحمن الرحيم
(المقصد الثاني)
(المقصد الثالث)
في الأصل الأول من أصول الدين
(المقصد الثالث)
(الفصل الثاني) في الاعتقاد الثاني :
المطلب الثالث :
المقصد الرابع
في الأصل الثالث
من أصول الدين وهو في (النبوة)
(المقصد الرابع)
في الأصل الثالث من أصول الدين
الفصل الأول :
في أن بعث الله تعالى النبي المخبر عن الله تعالى بنحو
الفصل الثاني :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون معصوما عن
الفصل الثالث :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون مع المعجزة المصدقة ، بناء على
الفصل الرابع :
في أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول الله المبعوث إلى
الثقلين : الجن ، والإنس مع المعجزات التي منها : المعراج الجسماني ،
الفصل الخامس :
أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء
(المقصد الخامس)
في الأصل
الرابع وهو (الإمامة)
(المقصد الخامس)
الفصل الأول من فصول الإمامة :
الفصل الخامس في الاثني عشرية
المطلب الأول :
في إثبات إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام