193

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

Редактор

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

Издатель

المحقق

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ

Империя и Эрас
Османы
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الوجه الأول: (الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن معاذ):
رواه عن الأعمش: يعلى بن عبيد.
أخرجه: الدارمي في «سننه» (١/ ٣٢٠) (١٦٣٠) والنسائي في «المجتبى» (صـ ٢٦٥) (٢٤٥١)، وابن زنجويه في «الأموال» (صـ ٤٦) (٩٦)، والهيثم بن كليب في «مسنده» (٣/ ٢٤٩) (١٣٤٧) بلفظه، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٩٨)، (٩/ ١٩٣) بمثله.
لم يذكر الدارمي، والنسائي، الجملة الأخيرة في الحديث «الجزية»، وعند ابن زنجويه «ثنيه» بدل «مسنة».
الوجه الثاني: (الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق، عن معاذ):
رواه عن الأعمش كلٌّ من:
١) ... أبو معاوية الضرير. أخرجه: أبو داود في «سننه» (صـ ١٨٧) (١٥٧٧)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٩٣)] بمثله.
وأخرجه أبو داود أيضًا (صـ ٣٤٤) (٣٠٣٩)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٩٨)] بنحوه.
وأخرجه النسائي في «المجتبى» (صـ ٢٦٥) (٢٤٥٢). وابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ١٩) (٢٢٦٨). والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/ ١٢٩) (٢٦٣). والدارقطني في «سننه» (٢/ ١٠٢).
عند النسائي والدارقطني: بلفظه. وابن خزيمة والطبراني: بمثله.
وعند أبي داود في الموضع الثاني الاقتصار على ذكر الجزية. =

1 / 196